Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
مسألة قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة على ألف [ص314] فقبلت الخلع فقد وقعت بها واحدة ساعة تكلم ووجب لها نصف الصداق؛ لأنها غير مدخول بها ووجب عليها ثلث الألف، إن كان ثلث الألف مثل نصف صداقها، أو أقل من نصف صداقها وإن كان ثلث الألف أكثر من نصف صداقها لم تأخذ منه أكثر من نصف صداقها وهذا على قول علي عليه السلام لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وأما على قول من أجاز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها فإنه يقع بها واحدة بثلث الألف ولها نصف الصداق، فإن عاد وتزوجها وقعت بها أخرى بثلث الألف ولها نصف الصداق، فإن عاد وتزوجها وقعت بها أخرى بثلث الألف ولها نصف الصداق ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة وإذا قال لامرأته وقد دخل بها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ثلاثا للسنة على ألف، فقالت: قد قبلت وقعت بها واحدة بثلث الألف، ثم كلما حاضت وطهرت وقعت بها تطليقة بغير شيء.
قال الحسن: وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا قال لها: أنت طالق على ألف فقبلت فبانت، ثم طلقها أخرى على ألف لم يقع الطلاق حتى تقبل فإن قبلت وقع الطلاق بغير شيء.
Bogga 127