125

وروى محمد بإسناد عن عبد الله بن عمر وغيره أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن زوجي دميم ولولا مخافة الله تعالى لبصقت في وجهه حين يدخل علي ولا حاجة لي فيه، فقال لها رسول الله : ((أتردين عليه حديقته التي أعطاك، قالت: نعم وأزيده، قال: أما الزيادة من مالك فلا)) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثابت بن قيس فذكر له ذلك، قال: ترد عليك ما أخذت منك، قال: وهل يطيب لي ذلك يا رسول الله، قال: نعم، فردت عليه حديقته، وفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، وفي حديث آخر، وقال له: لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها.

وعن علي عليه السلام قال: إذا قالت: لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أكرم لك نفسا، حل له أخذ الفدية، ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

وعن ابن عباس قال: يأخذ منها كل قليل وكثير حتى قرطها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

مسألة وإذا قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاث على ألف درهم، فقالت: قد قبلت فقد وقع الطلاث على ما ذكر ووجب لها نصف الصداق إن كان سمى لها مهرا، ووجب عليها ألف درهم إن كان الألف مثل نصف الصداق الذي وجب لها بالطلاق أو أقل من نصف الصداق فإن كان الألف أكثر من نصف صداقها لن يأخذ منها أكثر من نصف صداقها، وهذا على قول علي عليه السلام وبه نأخذ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلها عليه المتعة على قدر سعته، وأما على قول من أجاز للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإنه إذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا على ألف فقبلت، فلها عليه نصف الصداق، وعليها ألف درهم سواء كانت الألف أقل من نصف صداقها أو أكثر وهذا قول أبي يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: يبطل المهر عن الزوج دخل بها أو لم يدخل، وكذلك قال في المباراة.

Bogga 126