222

Jamic Ibn Hanbal Caqida

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

Noocyada

قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه" (¬1).

"السنة" للخلال 2/ 68 (1273)

قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا جرير بن حازم، عن الفضيل بن يسار، قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام -ودور دوارة، وفي وسطها أخرى- وهذا الإيمان -للتي في وسطها- مقصور في الإسلام. قال: يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن". قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان (¬2).

"السنة" للخلال 2/ 69 (1280)

قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: إن شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعا، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في

Bogga 226