182

Jamic Ibn Hanbal Adab Wa Zuhd

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

Noocyada

202 - جواز تسمية البهائم والطيور

قال حرب: قلت لإسحاق: البهيمة والطير يكون في الدار فيسميها باسم يدعوه بها؟

قال: كلما كان المسمى بأسامي سموها به في ما مضى فلا بأس.

"مسائل حرب" ص 328

203 - اتخاذ الحمام للتربية

قال حرب: سمعت أحمد، يقول: لا بأس أن يتخذ الرجل في منزله الطيور والحمامات المقصوصة؛ ليستأنس إليها، فإن تلهى بها، فإني أكرهه.

وقال: قلت لأحمد: فإن اتخذ قطيعا من الحمام يطير؟ فكره ذلك كراهية شديدة، ولم يرخص فيه إذا كان يطير، وذلك أنها تأكل من أموال الناس وزروعهم.

وقال: سئل إسحاق عن الرجل يتخذ الكندوج للحمام؟

فأملى: أما ما سألت عنه من بناء بروج الحمام التي تتخذ في القرى، وتضر أهل القرى، وغيرهم، فإن كان رجلا زرع في القرية كما يزرعون، فارجو ألا يكون به بأس، فإن لم يكن له في القرية شيء، فلا.

قال: وأما في الدور، فإني أكرهها أيضا؛ بحال ما تختلط حمامه بحمام غيره فتفرخ، ولا يدري فراخها، فإن اتخذها ولم يستيقن بالاختلاط بحمام غيره فلا بأس.

وقال: حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوليد بن كامل البجلي، عن نصر بن علقمة، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يتخذ

Bogga 188