من وراء الثوب.
سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله.
"العلل" (2229)
قال أبو الفضل صالح: سألت أبي: يسلم على المرأة؟
قال: أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق.
"الآداب الشرعية" 1/ 352
قال محمد بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟
قال: لا، وشدد فيه جدا.
قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.
قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا.
قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.
"الآداب الشرعية" 2/ 246
Bogga 164