( فصل) يشترط لمفطر بسبب كمرض وسفر تتابع في القضاء ولو أفطره متفرقا ولا يعذر إن أفطره بسبب كالمرض ونحوه. كما يعذر في رمضان والصحيح إنه مثله إلا في السفر على الصحيح. وإن عرض له في قضائه رمضان آخر أو يوم النحر أو حيض أو نفاس صح البناء ولا يضر. وهل إذا احتضر ولم يقض وقد أمكنه القضاه تلزمه الوصية. ويصوم الوارث إن لم يوص أو لا يصوم أحد عن أحد قولان. وإن أوصى بالصوم جاز الإطعام عنه. وأن أوصى بالإطعام لم يجز الصوم. وليس في البدل والكفارة إن أفسدا صومهما إلا انهدامه. وإن تعمده (وأما النذر) فإنه يختلف فيه هل يجوز عنه الإطعام وإن قدر عليه. أو لا وما لزمه من صوم كنذر أو كفارة أو قضاء فاعترض فيه الأيام أداه كما هو عليه. وإن لزمه شهر مثلا فدخل فيه برؤية الهلال فتقص فلا شئ عليه على الصحيح (وأعلم) إن أحكام مفرى رمضان مختلفة كعمد ونسيان وإكراه. فالمتعمد لجماع أو أكل أو شرب كفارة مغلظة: عتق رقبة أو صوم متتابعين أو طعام ستين مسكينا. وهل مخير فيها أو على الترتيب. قولان. أصحهما الأول. وقضاء الشهر أو ماضيه أو يومه أو التوبة مجزئة عن الكل أقوال. وفيه غير ذلك. وهل عن كل يوم كفارة. أو عن الشهر كله. أو مالم يكفر أو عن كل فعلة فعلها أقوال والمستخرج للمنى عمدا مثله. أما المكر فلا كفارة عليه وقد تقدم. والناسي رزق ساقه الله إليه فلا شئ عليه. وقيل بالبدل ليومه وتقدم أيضا. والحائض والنفساء كالمريض والمسافر لا عليهم إلا قضاؤه. ولا يصح للحائض والنفساء صومه. أما المسافر فمخير بين الصوم والإفطار.
Bogga 90