وإن بقى في عجزه فلا شئ عليه (والمسافر) نيته بليل بعد أن يخرج من وطنه قبل الفجر. وإن نواه في وطنه فأصبح مسافرا جاز له على قول أن يفطر لا إن أصبح فيه. فإن أمسك يومه اختلف في قضائه وإلا لزمه قضاء ما مضى من صومه. وإن خرج من بلده قبل الفجر فأدركه الصبح ولم يجاوزهما فأفطر فلا شئ عليه. وما صامه في سفر ثم أتبعه بافطار فيه فهل يتم له. أو لا ينتقض إلا ما كان بين فطرين. أو لا ينتقض عليه إلا ما أفطر لأنه مخير في سفره بين الصوم والإفطار أقوال (كره) لمسافر قدم أن يأكل بقية يومه يمنزله. ولا بأس إن أكل في سفره. وجاز له وطء زوجته نهارا إن وجدها طهرت من كحيض في يومه لأنه في حكم السفر على الصحيح وإن برئ المريض وقدم المسافر وأمكنهما الصوم فلا يصوما حتى دخل رمضان الثاني صاما الحاضر وأطعما عن كل يوم مسكينا.
Bogga 89