Jamic
جامع ابن بركة ج1
Noocyada
وأجمع (¬1) علماؤنا على ما تناهى إلينا منهم أن من تعمد لتأخير الغسل وهو جنب في شهر رمضان أنه يصبح مفطرا، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) (¬2) ، واختلف أصحابنا فيما يجب من القضاء عليه فقال بعضهم: يقضي يوما واحدا، وهذا على قول من قال: إن كل يوم من رمضان فريضة، وقال بعضهم: عليه قضاء ما مضى من شهره، وهذا على قول من ذهب إلى أن رمضان عبادة واحدة وفرض واحد، كالصلاة بجميع ركوعها عبادة واحدة، إذا فسد بعضها فسد سائرها، وتعلقوا بظاهر الخبر. وقال بعضهم: عليه قضاء شهره، وكلهم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشهر بالإفطار، مع علمه بنهي الرسول عليه السلام، واختلفوا فيما يلزمه من الكفارة. فبعضهم أوجب عليه قضاء شهره (وكفارة المتعمد للإفطار، وبعضهم أوجب عليه قضاء شهر) (¬3) ، وجعل ذلك كفارة لهم (نسخة) له. واختلفوا في الناسي، فقال بعضهم: عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطرا: وتعلقوا بظاهر الخبر، وأسقط القضاء عنه آخرون، وقال (¬4) : الناسي لجنابته لا لوم عليه، ولا يقال له: لم لم تعلم بها فصار مخاطبا لها (¬5) بالغسل، فإن علم بها بالنهار (¬6) فليس له حينئذ تأخير الغسل، واتفقوا على إسقاط الكفارة عن الجاهل بالحكم، فإن قال قائل من مخالفينا: فلم قلتم ذلك؟ وقد روت عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما، فيغتسل من جنابته من جماع من غير احتلام)، قيل له: يحتمل أن يكون ناسيا لجنابته وأخر الغسل في الوقت (¬7)
¬__________
(¬1) وأجمع من (ب) و (ج)، و (أ) أعلم.
(¬2) رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة في مسند الإمام الربيع بن حبيب.
(¬3) ما بين قوسين من (ب) و (ج) ساقطة من (أ).
(¬4) في (ج) وقالوا.
(¬5) ساقطة من (ج).
(¬6) في (ج) في النهار.
(¬7) في (أ) وقت..
Bogga 217