165

Isku-darka Agabka

جمع الوسائل في شرح الشمائل ط المطبعة الأدبية

Daabacaha

المطبعة الشرفية - مصر

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة مصطفى البابي الحلبي وإخوته

(بَابُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَفِي نُسْخَةٍ زِيَادَةُ «صِفَةِ»، وَالْعِمَامَةُ بِالْكَسْرِ: مَعْرُوفٌ، وَوَهِمَ الْعِصَامُ حَيْثُ قَالَ: بِالْفَتْحِ كَالْغَمَامَةِ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمِغْفَرِ وَالْبَيْضَةِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، قَالَ مِيرَكُ: وَالْمُرَادُ بِهَا فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ كُلُّ مَا يُعْقَدُ عَلَى الرَّأْسِ سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ الْمِغْفَرِ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ مَا يُشَدُّ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَمَا يُشَدُّ عَلَى رَأْسِ الْمَرِيضِ أَيْضًا انْتَهَى.
وَيُعَارِضُ الْعِصَامُ وَابْنُ حَجَرٍ هُنَا بِمَا لَا يُجْدِي نَفْعًا فَأَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِ كَلَامِهِمَا إِيرَادًا وَدَفْعًا (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح) .
تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ بِحْثِ الْحَاءِ وَأَنَّهُ عَلَامَةُ تَحْوِيلِ الْإِسْنَادِ (وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ) أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ (قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) قَالَ مِيرَكُ: وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ السَّوَادِ، وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ، لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ خَيْرَ ثِيَابِكُمُ الْبِيضُ، وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا

1 / 165