184

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

والفرق بينهما: أن العبادة الواجبة بالنذر لا تبلغ درجة العبادة (الواجبة) بأصل الشرع، لأن النذر في الأصل/ (٢٣ - ب) هو تبرع بالالتزام فهو واجب مستند إلى (التبرع)، والواجب (بأصل) الشرع غير مستند إلى التبرع، (و) لما عجزنا عن إلحاقها بالمفروضة لهذه النكتة ولم نجد منزلة بين المنزلتين وجب إلحاقها بالنوافل في هذا الحكم، (وللمتيمم) أن يفعل بالتيمم الواحد فرضًا ونفلًا فكان له أن يفعل (به) فرضًا ونذرًا، ومن أصحابنا من ألحق المنذور في هذا الحكم بالمفروضة (و) على حسب هذا الاختلاف اختلفوا في أداء المنذورة قاعة مع القدرة على القيام، وأصل هذا الاختلاف ما اختلف فيه قول الشافعي ﵁ أن الملتزم بمطلق النذر هل يلتحق بواجب الشرع أم (لا)؟. فعلى قولين

1 / 185