(ذكرناهما) في كتاب السلسلة.
مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي ﵁ أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضًا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي ﵀ في هذا الموضع بالفرائض.