104

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

(- -) مسألة (٤٢): الخنثى المشكل إذا أولج ذكره مع بقاء الإشكال في دبر رجل فليس على الرجل بالإيلاج طهارة، وإذا نزع لزمه الوضوء، ولم يلزم الخنثى وضوء بالإيلاج ولا بالإخراج. والفرق بينهما: في الرجل بين الإيلاج والإخراج أن الخنثى مع بقاء الإشكال إذا أولج لم يعلم أن فرجًا غاب في الفرج إذا لم يكن ملفوفًا حصلت الملامسة بالإيلاج. وأما إذا خرج فخروج الشيء من فرج الرجل يلزمه الوضوء سواء كان الخارج فرجًا (أو غير فرج) ولهذا قال بعض مشايخنا: المتصبع - والإصبع

1 / 105