105

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Baare

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

ملفوفة - في الصلاة لو نزع الإصبع بطلت الصلاة ببطلان الطهارة، ولو دام على تلك الحالة لم تبطل صلاته. مسألة (٤٣): ذكرنا أن الخنثى لا (تلتزمه) الطهارة بالإيلاج ولا بالإخراج. وأن الرجل (يلزمه) بالإخراج طهارة. والفرق بينهما: أن هذا العضو من الخنثى إذا لم يكن فرجًا بيقين فلقد أولجه (و) لم يستيقن استعمال فرج بالإيلاج، ولا ملامسة تعترض على الطهارة، وأما الرجل فقد تيقنا أن خارجًا خرج من دبره فلابد من إيجاب الطهارة عليه. مسألة (٤٤): وهذا الرجل الذي لزمته الطهارة بإخراج الخنثى المشكل ذكره من دبره لا يلزمه الترتيب في الوضوء على أحد الوجهين، بخلاف الوضوء في غير هذا الموضع والفرق بين الوضوء الواجب بهذا الصنع وبين الوضوء الواجب بالبول أو الريح أن هذا العضو من الخنثى يحتمل أن يكون ذكرًا بأن يكون الخنثى رجلًا ولو تيقنا ذلك لألزمناه الغسل ولأسقطنا

1 / 106