قال ابن عمر: وذكر لي - ولم أسمع - أن رسول الله قال : (يهل أهل اليمن من يلملم) .
[خ 1525،م 1182] 413- (خ م) عن ابن عباس قال : وقت رسول الله لأهل المدينة و ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: (فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريده الجج والعمرة، فمن كان دونهن فشهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة ه يهلون منها).
[خ 1526،م 1181] - وفي رواية: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة اهد من مكة.
414- (خ) عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران، أتوا عمر ، ا) مكرر - قول ابن عباس؛ ذكره البخاري تعليقا في ترجمة باب (الحج أشهر معلومات) من كتاب الحج.
412 - اللفظ لمسلم.
============================================================
فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال : فانظروا حذوها من [خ 1531] طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
وا .00 - (خ) عن عثمان أنه كان يكره أن يحرم الرجل من خراسان ه اخر...
وكرمان.
لآباب: لباس الإحرام) 415- (خ م) عن ابن عمر قال : سئل التبي: ما يلبس المحرم؟
Bog aan la aqoon