79

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

وأما خبر ميمون بن مهران عن أبي هريرة رواه سفيان بن زياد عن حجاج بن نصير، وهما ضعيفان، وعلى أنا نحمل الجميع على الاستحباب. أما قولهم: «خارج نجس». قلنا: «إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة». قلنا: نعم هذا مسلم في الطهارة الحسية، وأما الطهارة الشرعية فلا يعرف لها إلا وصف الوجوب فحسب. ومعنى قولنا: «طهارة شرعية» أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى والدليل على إنها محض تعبد ما بينا في أول المسألة. فإن قالوا: فلم سمي طهارة ولم يسم عبادة؟ قلنا: تسميته طهارة لا ينافي التعبد، فيجوز أن يكون طهارة بمحض تعبد، ويجوز أن يقال: سمي طهارة لأنها يقام بطهور. يبين ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلًا بدليل الريح والحصاة. وقولهم: «إن في خلال الريح أجزاء النجاسة».

1 / 117