563

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Tifaftire

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وقولهم: «إنه تصح النيابة من حيث وجود المال فيها لا من حيث أصل الفعل».
قلنا: هذا إنكار المحسوس، لأن النائب إنما فعل ما فعله بدنًا لا مالًا، والنية وجدت منه في الحج بدنًا، والآمر قال له: حج عني، وقوله: «حج عني» ينصرف إلى الأفعال البدنية.
وقوله من قال: إن النيابة جازت من حيث المال لا من حيث البدن لغو باطل.
يبينه: إن النيابة جوازها من حيث الأمر، والأمر يتناول الواجب عليه وإذا كان الواجب هو الفعل فيكون الأمر بالفعل، وإذا كان الأمر بالفعل تكون النيابة جارية في الحج من حيث الفعل.
وأما المال سبب يتوصل به إلى الحج، وأما الوجوب لا يتناوله ولا الأمر يتناوله فسقط ما قالوه. والله أعلم.
* * *

2 / 277