529

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Tifaftire

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
والدليل عليه: أن عندنا يجب فعل الحج في أول سني الإمكان ولا يجوز التأخير.
وعندكم: الأفضل أن لا يؤخر أيضًا، والرسول ﷺ كان لا يترك الأفضل ولكن ترك لعذر، كذلك عندنا ترك الواجب بعذر جائز.
وقد قال بعضهم: إنما أخر بعذر الفقر، لأنه قد كان اختاره على الغنى، أو أخر لأنه خاف المشركين على المدينة فلم يمكنه أن/ يقربها.
أو أخر لأن العرب كانوا يحجون على سنن المشركين وكان بينه وبينهم عهد فلم يرد أن يحج وهم يظهرون أعلام الشرك بحضرته ولا يكون منه تغيير.
وقال أبو زيد على طريقته:
«إن الله تعالى كان أعلم النبي ﵇ أنه لا يموت حتى يحج فلم يكن التأخير تفويتًا، وكان على يقين من الإدراك في المستقبل وهذا لا يوجد في غيره».
الجواب:
أما دلائلهم في أن الأمر المطلق على الفور.
نقول: قولكم: «إن الأمر يفيد الوجوب» مسلم.
وقولكم: «إن الواجب ما لا يسع تركه» مسلم، ولكن هذا ليس بترك

2 / 243