464

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Tifaftire

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

الجواب:
أما الخبر، قلنا: هو ضعيف في الإسناد فإن مداره على الواقدي وهو ضعيف.
وقد روى أبو داود فلم يذكر قوله: «صومكم يوم تصومون»، ولأنه ترك لقوله ﵇: «صوموا لرؤيته»، وإذا ترك بدليل آخر فلا يصير صورته شبهة، لأن الصورة لا تصير شبهة عندنا بحال. وأما سقوط الحد عن الأب لم يكن بقوله: «أنت ومال لأبيك» وهذا أيضًا خبر مرسل، وإنما كان ثبوت حقه في مال ولده على ما ذكرنا في النكاح، ولأن قوله: «أنت ومالك لأبيك» لم يصير شبهة في سقوط الحد إذا زنا بالبنت.
فإن قالوا: «الإضافة/ إلى الوالد إضافة كرامة».
قلنا: صورة اللام للملك، وقد قيل: إن معنى الخبر هو النهي عن صوم يوم الشك.
وأما دليلهم الثاني:
قلنا: هو في حقه من رمضان على الإطلاق من كل وجه، وهذا لأنه تيقن برؤيته قطعًا، ونقول له: إن تيقنت فعليك الكفارة.

2 / 178