444

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Tifaftire

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

أو يتصرف فيه بمعقول، بل بالنص المحض فإذا لم يكن جانبها مشابهًا لجانبه، فإن التمكين من الفعل دون حقيقة ذلك الفعل معنى، وغيره صورة فلم يلحق به نصًا، لأنه غيره صورة، واستدلالًا، ولأنه دونه معنى فسقط وجوب الكفارة في جانبها بهذا الطريق.
يبينه: أن في الخبر ذكر المواقعة، والمواقعة لا تكون إلا من الرجل، فأما من المرأة فلا تتصور ولا يقال أصلًا، والله أعلم بالصواب.
* * *

2 / 158