365

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

قالوا: إنما جوزنا ابن اللبون مكان بنت مخاض بالقيمة بدليل أنه ﷺ قابل فضلًا بفضل، والمقابلة تقتضي المعادلة، والمعادلة تكون بالقيمة.
واستدلوا على جواز القيمة في الزكاة بالخبر الذى روى أنه ﷺ رأى ناقة كوماء في إبل الصدقة فغضب وقال: «ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: أخذته ببعيرين من إبل الصدقة»، وأخذ البعير لا يكون إلا بطريق القيمة.
واستدلوا بحديث معاذ المعروف وهو قوله لأهل اليمن: «ائتوني بكل خميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة».

2 / 79