311

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ ونظائر ذلك، وكذلك: «في خمس من الإبل شاة»، «وفي أربعين من الغنم شاة».
وكلمة «في» دليل على المحلية وأن الواجب جزء منه.
واستدل أبو زيد على هذا الأصل بمسائل منها:
أنه لو باع المالك مال الزكاة لا يجوز، وأراد به مذهبنا.
قال: «ولو تصدق بجميع النصاب على فقير نفلًا سقطت عنه الزكاة، ولو لم يتعلق بالمحل لم يسقط، ولأن تقدير الواجب بالعشر أو ربع العشر دليل على أن الواجب جزء منه».
قال: «والواجب عليه فعل في المحل بالإخراج، وشبه هذا بمن قال لغيره: ادفع وديعتي إلى فلان، فلم يدفع حتى هلك سقط الأمر منه، وكذلك المودع إذا قبل الحوالة ليقضي دين المودع من الوديعة فهلكت الوديعة بطلت الحوالة».
وأمثال هذا ليس له كلام معنوي يدل على هذا الأصل الذي يدعيه بعد زعمه تدقيق النظر وإكثار الرواية، وادعى بعضهم على صحة هذا الأصل من أصل الشافعي أن الزكاة عنده تمنع الزكاة، مع قوله: «إن الدين لا يمنع الزكاة»، وليس ذلك إلا لأن الواجب جزء من المال.

2 / 25