264

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

وقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بسبع أو خمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب». وإما الذي رووا أنه نهى ﵇ في الركعتين فلا يعرف، وكيف يصح برواية ابن عمر هذا؟ وقد ثبت أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين، حتى روى أنه كان يأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة. وعلى أن الإيتار بثلاث أن ثبت عن النبي ﵇ فيحتمل أنه ﵇ كان يسلم على الركعتين بدليل ما/ بينا قولًا وفعلًا أنه ﷺ أوتر بركعة وأمر به، فلا يستقيم الجمع بين الأخبار إلا إذا حملنا على هذا الوجه. فإن رووا أنه ﵇ «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن».

1 / 302