257

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

فأما فعل صلاة الجماعة فنهاية ما في الباب أنه يدل على اعتقاده فضل الجماعة وأنها مشروعة مسنونة، ولو قال هذا لم يصر مسلمًا، كذلك إذا فعله. ولأنه لا يدل على الالتزام العام بحال والإسلام ما يدل على ذلك. وأما تعلقهم بدليل الكفر من حيث الفعل. قلنا: الكفر أسرع ثبوتًا من الإسلام، ولهذا لو جحد شرعًا واحدًا يكفر ولو التزم شرعًا واحدًا من الشرائع لم يصر مسلمًا، ولأن قبول الصلاة جماعة لا يدل على الالتزام الذي يحل به الإسلام. والله أعلم. * * *

1 / 295