227

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

ولهم في المسألة من حيث الأخبار: حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ﵇ صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم». وروى أيضًا ابن مسعود أن النبي ﵇ قال: «إذا شك أحدكم فلم يدر أثلاثًا أم أربعًا فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ثم ليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين».

1 / 265