223

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

وها هنا ليس فقد الخطاب عنهم لاستحالة الخطاب فإن الخطاب مع الكافر صحيح معقول، ولكن كان عدم الخطاب عندهم لعدم أهلية الثواب فإذا قدرنا لفعله تقديم الإسلام زال هذا المعن، واستقام الخطاب. جواب آخر نقول: وهو أن صحة العبادة بإفادة الخطاب، وقد أفاد الخطاب مع الكافر. لأنه إذا لم يفد فعلًا يستحق به الثواب أفاد تركًا يستحق عليه العقاب، وهذا لأن خطاب الفاجر عن الأداء بالأداء مستحيل، كما أن خطاب غير الأهل مستحيل، ثم يتوجه خطاب أداء الصلاة على السكران وإن كان عاجزًا عن الأداء، ولكن توجه الخطاب بالأداء لأنه إن لم يفد فعلًا فقد أفاد تركًا حتى يعاقب عليه، وهم يقولون على هذا الخطاب ليس إلا للفعل فلا يجوز تصحيح الخطاب لمعنى يعود إلى ترك الفعل، وفي السكران الخطاب بالفعل صحيح، لأنه ليس فيه إلا بآخر الأداء وبآخر الأداء لا يسقط الخطاب بالأداء. ونحن نقول: إن صحة الخطاب لفائدة، فأما إذا أفاد الخطاب صح الخطاب وقد أفاد على ما بينا. وأما السكران ففي غاية اللزوم. وقولهم: «إنه لم يفت الأداء في السكران وإنما تأخر». قلنا: في حالة السكر هو مخاطب بالأداء آخرًا يعاقب على تركه. ولا يتصور منه أداء في هذه الحالة، ومع ذلك صح الخطاب بالأداء لما بينا. وقولهم: «إن الإسلام أصل لا يصلح شرطًا لفرعه». قلنا: معنى الشرط ما تقف عليه العبادة فسواء وجد معناه في الإسلام الذي هو أصل العبادات أو غيره استقام تسميته شرطًا، ويمكن أن يقال: إن الإسلام أصل فيما يرجع إلى ذاته شرط فيما/ يرجع إلى الصلاة المؤداة بعدها.

1 / 261