182

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

وعند أبي حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال. لنا: قوله ﵇ في رواية عبادة بن الصامت: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفردًا، أو خلف إمام يقتدي به. فإن قالوا: قد روى في بعض الأخبار «من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام»، رواه جابر عن النبي ﵇. فيكون خبر عبادة محمولًا على حال الانفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون معنى قوله: «لا صلاة» أي لم يصل يعني صلاة كاملة. قلنا: الذي رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. فأما عن النبي ﵇ فلا يصح، وقيل: رفعه يحيى بن سلام، ولا تقوم بروايته حجة لضعفه وقلة تثبته.

1 / 220