171

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

ولأنها تصلح عوضًا عن جميع السور ولا يصلح جميع السور عوضًا عنها، ولأنه تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة ما على قدرها من الآيات، وذلك مثل التمجيد والثناء للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد، وإذا صارت هذه السورة أشرف السور وحالة الصلاة أشرف الحالات فتعينت أشرف السور في أشرف الحالات. وأما الخبران اللذان تعلقوا بهما فلا يثبت واحد منهما. أما الأول فرواه أبو علي جعفر بن ميمون قال يحيي: ليس بثقة. والخبر الثاني: رواه طريف بن شهاب السعدي، قال أحمد: لا يكتب حديثه. فلا يعارض ما ذكرنا. والله أعلم. * * *

1 / 209