155

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Baare

د. نايف بن نافع العمري

Daabacaha

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ما بين

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

(مسألة) إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه عندنا. وعندهم: عليه الإعادة وهو اختيار المزني. والمسألة في نهاية الإشكال وهي واضحة للمخالفين، لأن المؤدي في أول الوقت نفل فإذا أدرك بالبلوغ آخر الوقت وجب فرض الوقت عليه. ألا ترى أنه لو لم يكن صلى وجب عليه، ولأنه وقت الوجوب فإذا أدركه الوجوب بالغًا فقد أدرك الوجوب بالغًا فقد أدرك وقت الوجوب فأفاد الوجوب، وإذا ثبت وجود سبب الوجوب فلو سقط بالمفعول في أول الوقت، وقد بينا أنه نفل، والنفل لا يسقط به الواجب. وأما دليل صحة مذهب الشافعي رحمة الله عليه فقد قال بعض أصحابنا: إن فرض الوقت يجب على الصغير

1 / 193