تيمية وزعم أن ما فعله عمر والصحابة ﵃ هو من هذا الباب لا من باب البيع لان في صحيح البخاري عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ نهى عن بيع المثرة حتى تصلح.
وقد روي عن عمر ﵁ أنه ضمن حديقة سنين فدل على أنه كان يفرق بين البيع والتقبل وقد اختلف السلف في حكم تقبل الشجر فأكثرهم نهوا عنه وقالوا: هو ربا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ﵃ وسعيد بن جبير والحسن وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وكتب الى أهل البصرة ينهاهم عن ذلك ونص عليه أحمد وغيره من الائمة وقال أبو عبيد: لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وقد روي عن طائفة منهم ما يقتضي الرخصة وقد سبق عن عمر وعبد الرحمن ابن عوف وروي عن عمر ﵁ من وجه آخر خرجه حرب الكرماني عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير ﵁ توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب ﵁ غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل.
وروى أبو القاسم البغوي حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه فقال عمر ﵁: لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف.
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: كنت على صدقة النبي ﷺ فأتيت محمود بن لبيد فسألته قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين
1 / 68