حدثني يونس قال سألت أبا الزناد فذكره بنحوه وخرجه الطحاوي والدارقطني من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري عن يونس بن يزيد به وخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن أحمد بن صالح كما خرجه أبو داود عنه وزاد في حديثه قال أبو الزناد: لما توفي أسيد بن حضير أوصي إلى رجل وأشرك في الوصية عمر بن الخطاب ﵄ وكان عليه دين فبيعت رقاب تمره في دينه فرد عمر ﵁ البيع وباع سنين عددا قال أبو الزناد وكان أبو بكر بن عمرو بن حزم كتب إلى عمر بن عبد العزيز في بيع ثمر سنين فتوفي عمر بن عبد العزيز ﵀ قبل أن يرد جواب الكتاب.
قال أبو الزناد: وكان ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله فقلت ومن أين مثله؟ قال أبو زرعة قلت لأحمد بن صالح: فالحديث الذي يحدث به الوليد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن عروة قال: قال زيد بن ثابت: غفر الله لرافع بن خديج أنا أعلم بالحديث منه ما أراد قال: أراد هذا كذا قال: وحديث الوليد لفظه: إن زيدا قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كان رجلان اقتتلا فقال رسول الله ﷺ: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع". فسمعع رافع قوله لا تكروا المزارع خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطائفة الثانية زعموا أن ضمان الشجرة وتقبلها لأمد ثمرها جائز لأن الأعيان المستخلفة شيئا فشيئا حكمها حكم المنافع قالوا وليس ذلك من البيع وانما هو من نوع الاجارة فيكون مؤنة العلم على المستأجر لا على المؤجر بخلاف بيع الثمر ولو تلف منه شيء ثبت له الفسخ أو الارش بمنزلة من استأجر منافع فتلف بعضها قبل استيفائه وليس هو من باب اجاحة المبيع في شيء وهذا اختيار أبي العباس ابن
1 / 67