Kitaabka Istigaathada
كتاب الاستغاثة
وقد يكون اللفظ مطلقا لتقييده بسؤال السائل مثل أن يقال هل يصلى عليه عند الذبح فيقال لا يصلى عليه أو يقال هل يستغاث به بعد موته أو في مغيبه فيقال لا يستغاث به لكن إن كان المستمع يفهم من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئا ولا يستشفع به بمعنى أنه ليس أهلا لذلك لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى صحيحا وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسدا لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس إلا حيث يجوز التعريف خاصة وليس هذا موضع تعريض
ولو قدر أن مطلقا أطلقها وكنى بها معنى صحيحا والمستمع فهم منها الكفر لم يكفر المتكلم بذلك لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد
وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس كالمصنف لكتاب أو الخطب على المنبر ونحو هؤلاء فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصا فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه وهذا ليس في طاقة بشر
Bogga 615