Istiftaat
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 686 )
إذا كان قطعيا لا تنطبق .
2728 . السؤال :
هل إن طريقة نفي الولد محصورة باللعان أم يمكن عن طريق فحص الدم أم ما شبه ذلك ؟
الجواب :
يمكن عن طريق فحص الدم إذا كان علميا بينا لا يتخلله الاجتهاد الشخصي .
2729 . السؤال :
صحيح شعيب الحداد ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - حول امرأة مطلقة على غير السنة متردد في زواجها ،
قال - عليه السلام - : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها هل يحمل
احتياط الإمام - عليه السلام - على الاستحباب ، باعتبار إن الإمام - عليه السلام - يعلم تمام الأحكام بلا حاجة
للاحتياط ؟
الجواب :
لا نعلم رأي سماحة السيد حول الحديث ولكنه يفتي بخلافه فيما إذا كان الزوج عاميا فإن طلاقه صحيح عنده
فيؤخذ به .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
إستفتاء تاريخ 19 - 06 - 2000
التاريخ : 19 - 06 - 2000
2730 . السؤال :
إذا كان الفلم أو الكتاب يشتمل على لقطة أو صفحة واحدة فاسدة فهل يجوز بيعه وشراء ؟
الجواب :
حرام وثمنه أيضا حرام .
2731 . السؤال :
ما يقوم به الانسان في سبيل فعل محرم هل يكون جائزا باعتبار أنه في نفسه حلال ؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها
الجواب :
Bogga 686