إستفتاءات المرجع الديني الأعلى
السيد السيستاني مد ظله
وهذا الكتاب يحتوي على 2810 سؤالا وجوابه
ومبدأ هذه الاستفتاءت
من التاريخ : 01 - 01 - 2000
الى التاريخ : 22 - 06 - 2000
Bogga 1
[استفتاءات السيد السيستاني]
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
إستفتاءات المرجع الديني الأعلى
السيد السيستاني مد ظله
التاريخ : 01 - 01 - 2000
1 . السؤال :
هل يجب تطهير داخل الأنف إذا تنجس بالدم ؟
الجواب :
لا يجب .
2 . السؤال :
هل القيح نجس ؟
الجواب :
لا ، ما لم يكن معه دم .
3 . السؤال :
هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم ، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان
بقدر الدرهم البغلي ، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة ، فهل ينجس ما يصيبه ؟
الجواب :
دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض ، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولكنه
نجس ينجس ما يلاقيه ، فالعفو في
هذه المسألة لا يقتضي الطهارة .
4 . السؤال :
إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل ، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم ، فهل
يجوز الوضوء عليه ؟
الجواب :
الدم نجس سواء كان متجمدا أم سائلا ، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة ، فلا يجوز الوضوء عليه .
ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد ، وليس ذلك دما وإن كان بلونه .
5 . السؤال :
شخص لا يعتقد بنجاسة الدم ولا يجتنب عنه ولا يطهر ما يلاقيه ، فهل يجوز أن آكل طعامه ؟
Bogga 1
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 2 )
الجواب :
نعم ، ما لم تتيقن بنجاسة الطعام الذي يقدمه لك .
6 . السؤال :
شخص صلى وعلى ثوبه دم جهلا منه بنجاسة أو مبطلية الدم للصلاة إذا كان أكثر من الدرهم البغلي ، فهل يجب
عليه إعادتها ؟
الجواب :
الظاهر عدم بطلان صلاته إذا كان جاهلا قاصرا ، وأما المقصر فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الوقت ، بل القضاء
خارجه أيضا .
7 . السؤال :
البخار المتصاعد من الدم المغلي أو البول المغلي ، هل هو نجس أم لا ؟
الجواب :
لا ينجس ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما .
8 . السؤال :
هل دخان النفط المتنجس نجس ؟
الجواب :
طاهر .
9 . السؤال :
ما حكم الدم المنجمد على الجرح ، حيث لا يمكن إزالته بدون ضرر ، فما يفعل للوضوء والغسل ؟
الجواب :
إذا علم أنه دم منجمد ، وجب عليه إزالته إن لم يكن في ذلك حرج عليه ، وإن كان حرجيا وجب عليه التيمم ،
وأما ما يعلو الجرح عند البرء
فليس دما وإن كان بلونه وهو طاهر .
10 . السؤال :
أصيب شخص بظفره فاجتمع تحته دم جامد ، وبعد عدة أيام ثقب ما تحت الظفر فكان الماء ينفذ فيه ثم يخرج ،
فهل الماء الخارج طاهر أم لا ؟
الجواب :
Bogga 2
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 3 )
إذا لم يعد موضع الدم في مفروض السؤال من الظواهر فالماء الذي يلاقيه طاهر ، وكذا إذا استحال فلم يعد دما في
العرف .
11 . السؤال :
هل يلزم تطهير الدم الموجود باللثة ؟ وهل يجوز بلعه ؟
الجواب :
إذا استهلك في ماء الفم جاز بلع الريق ولا يجب تطهير الفم .
12 . السؤال :
ما هي العلقة المستحيلة ؟ وكيف يمكن التعرف عليها ؟ وما هي أوصافها بالتحديد لكي يمكنني التعرف عليها إذا
وجدتها في البيضة ؟
الجواب :
الأقوى طهارة ما في البيض مطلقا .
13 . السؤال :
هل يجوز الاستفادة من التنور المصنوع من الطين إذا كان صانعه كافرا ؟
الجواب :
إذا كانت صناعته تستلزم تنجسه جزما ، كما لو كان يصنعه بيده ولم يكن الكافر كتابيا ، فلا يجوز الاستفادة منه
للخبز إلا بعد تطهيره .
14 . السؤال :
هل جبنة الگرافت نجسة ، أم طاهرة ؟ ونريد أن نعلم ، هل لديكم علم بمكوناتها ؟ وهل يدخل دهن
الخنزير فيها ؟
الجواب :
المعروف عن شركة گرافت أنها تستعمل إنفحة الخنزير ، ولا علم لنا بذلك .
وعلى أي حال فإن علم اشتمالها على شئ من أجزاء الخنزير ، فهي نجسة .
15 . السؤال :
لقد اعتادت النساء على استخدام بعض المساحيق ، والماكياج ، والدهون للوجه واليد ، ولم يكن لديهن علم
بمكوناتها ، حتى تبين أن هذه المساحيق ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 4 )
Bogga 3
يدخل في تركيبها دهون بقرية ، فما حكم صلواتهن ؟ وما حكم الثياب التي تصيبها تلك المساحيق ؟
الجواب :
الدهون البقرية إذا كانت مأخوذة من الزبد البقري فلا إشكال فيها ما لم يعلم
بتنجسها ، وإن كانت مأخوذة من
الشحم والعظم ، وشك في كون البقرة
المأخوذة منها مذكاة فيحكم بطهارتها أيضا ، وأما إذا علم بعدم تذكيتها فهي محكومة بالنجاسة . فما علم من
تلك المساحيق والدهون بكونه مشتملا
على الدهن النجس ، فهو نجس والصلوات السابقة صحيحة ، وما علم بملاقاتها من الثياب ونحوها متنجس إن لم
تغسل بعد ذلك .
16 . السؤال :
الماء المتناثر من جسد الميت أثناء غسله ، نجس أو لا ؟
الجواب :
نجس ، ما لم يتم الغسل فيما إذا كان الماء قليلا .
17 . السؤال :
الماء المتطافر من غسل موضع البول أو الغائط من الإنسان نجس أم طاهر ، مع فرض كونه قليلا ؟
الجواب :
نجس ، ولكن لا ينجس ملاقيه إذا لم يكن معه نجاسة ، ولم يتغير بأوصاف النجاسة ، ولم تتعدى النجاسة موضع
الاستنجاء تعديا فاحشا ، ولم
يتنجس بنجاسة أخرى خارجية ، ولم يكن مع الغائط دم أو نجاسة أخرى .
18 . السؤال :
هل يجوز قلع القشور المتكونة على الشفة أو غيرها من أعضاء الجسم ؟ وما حكمها من حيث النجاسة ؟
الجواب :
يجوز القلع ، وهي طاهرة لو كانت قد زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة .
19 . السؤال :
هل يجوز تقديم طعام نجس للغير ؟
الجواب :
Bogga 4
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 5 )
إذا كان العمل في نفسه مما ثبت كونه مبغوضا للشارع مع الغض عن كونه عمن يصدر - كما في شرب الخمر
وأكل الخنزير - فلا يجوز
التسبيب إلى تحققه من الغير ، بل ويحرم إيجاد الداعي في نفس الغير إلى شربه أو أكله .
وأما إذا لم تثبت مبغوضية العمل كذلك ، فعدم التسبيت إليهما يكون هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه .
20 . السؤال :
هل يجوز أكل الكيك والأطعمة المعروضة في أسواق الغرب مع عدم العلم بالزيت المستخدم فيه أهو زيت حيواني أن
نباتي ؟
الجواب :
يجوز ما لم يعلم أو يطمأن أنه نجس أو حرام .
21 . السؤال :
إذا كان الحشو المستعمل في ملء السن نجسا ، فهل يضر ذلك بصلاته ؟
الجواب :
يمكن تطهير ظاهره ، ولا يضر بالصلاة .
22 . السؤال :
هل هناك فرق عملي في الوظيفة الشرعية بين الوسواسي وغيره ؟
الجواب :
لا فرق بين الوسواسي وغيره في الوظيفة الشرعية ، فالتكليف واحد ، وعلى الوسواسي أن ينتهج الأسلوب
المتعارف عند الناس في التطهير ،
ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
23 . السؤال :
شخص يشك كثيرا في طهارة الأشياء ونجاستها ، فحينما يذهب إلى وليمة يشك في الطعام الذي يأكله ، وحينما
يشتري من سوق المسلمين لحما أو
خبزا ولبنا وما شابه ذلك ، يشك في طهارتها ، وحينما يذهب إلى الحمام يشك في طهارة جداره وأرضه ، وحينما
يصافح غيره يشك في طهارة
يده ، وحينما تصيبه قطرة ماء يشك في طهارتها ، وحينما يدخل المطعم يشك . . . ويشك و. . . ، فماذا يفعل ؟
الجواب :
Bogga 5
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 6 )
لا يعتني بشكه ، ويبني على الطهارة ، فإن هذه من وساوس الشيطان ، وقد ورد : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم
، وعليه اتباع الشريعة فقط .
24 . السؤال :
الماء الذي ينفصل عن الشئ المتنجس عند التطهير ، هل هو طاهر أم لا ؟
الجواب :
إذا كان التطهير بالماء القليل فهو نجس على الأحوط .
25 . السؤال :
إذا كانت اليد رطبة رطوبة غير مسرية ، أو قطعة قماش رطبة كذلك ، ولاقت النجاسة طرف اليد أو القماش ،
فهل يتنجس الكل ؟
الجواب :
لا تنجس في مفروض السؤال .
26 . السؤال :
نداوة اليد هل تعتبر رطوبة مسرية ؟
الجواب :
العبرة في صدق الرطوبة المسرية أن تنتقل الرطوبة إلى غيره .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
التاريخ : 02 - 01 - 2000
27 . السؤال :
تعتبر المحافظ والصناديق الاستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة وقد
يكون على مستوى العالم .
بالنسبة للبنوك التي في الدول الإسلامية :
1 - ما حكم الاستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 - هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 - ما حكم الاستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الجواب :
Bogga 6
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 7 )
1 - إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 - نعم لا بد من التأكد منه .
3 - لا مانع منه من هذه الجهة .
28 . السؤال :
ترتدي بعض النساء اليوم في مجتمعاتنا الملابس القصيرة التي تصل لما فوق الركبة ، والملابس ذات الجيب الواسع في
بيتها وأمام محارمها وقد
يظهر بعض محاسنها من الصدر وغيره ما حكم ذلك وما هي العورة بالنسبة لذات المحرم ؟
الجواب :
لا يحرم ذلك أمام المحارم إلا إذا كانت موجبة لافتتانهم ووقوعهم في النظر بشهوة وهو حرام ولعله يجرهم إلى حرام
أكبر فإذا خيف ذلك وجب الستر .
29 . السؤال :
ما حكم صوت المرأة التي تقرأ مواليد الأئمة بصوت عال حيث يسمع المار بالطريق صوتها ؟
ما حكم التصفيق وترديد بعض الأبيات مع هذه المرأة بشكل جماعي حيث لو سمع الرجال ذلك لم يسمع بصوت
واضح ؟
الجواب :
لا يحرم استماع صوت المرأة إلا إذا استمع إليها بشهوة أو مع خوف الافتتان ويجوز لها اسماع صوتها مع الأمن من
الوقوع في الحرام ولا يجوز
لها ترقيق صوتها وتحسينه بحيث يوجب الافتتان ولا يحرم التصفيق وقراءة الشعر أن لم يكن بلحن لهوي .
30 . السؤال :
إذا وجد أكثر من صلاة جماعة في البلد ، فهل توجد أفضلية لواحدة دون الأخرى ؟ كما إذا كان الإمام في أحدها
من السادة الكرام أو من العلماء ؟
الجواب :
قال الفقهاء يقدم الأجود قراءة ثم الأفقه ثم الأسن في الاسلام .
31 . السؤال :
حين نزول المطر أو الجليد ، يبتلى الإنسان بالنجاسة كثيرا ، ففي بعض المجتمعات تكثر الكلاب في المنطقة وهي
تنتقل من جانب إلى آخر ، ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 8 )
Bogga 7
والناس يمرون على مواضع النجاسة فينقلونها هنا وهناك ، بحيث يصبح من العسير جدا الحكم بطهارة موضع القدم
أو الثوب الذي تصيبه هذه
الرطوبة ، فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب :
يحكم بطهارة الثوب والرطوبة وكل ما لم يتيقن بنجاسة ، والظن لا عبرة فيه .
32 . السؤال :
أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة ، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق ؟
الجواب :
ما لم تتيقن بنجاستها ، فهي محكومة بالطهارة .
33 . السؤال :
إذا نزلت ضيفا على شخص ومعي طفل نجس ، فهل علي أن أخبر صاحب الدار بذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
34 . السؤال :
هل المتنجس ينجس مطلقا ، أم يختلف الأمر في المائعات والجوامد ؟
الجواب :
المتنجس ينجس ما لم تتعدد الوسائط فيما بينه وبين النجس ، فإذا لاقت اليد اليمنى بولا فهي تتنجس ، فإذا لاقتها
اليد اليسرى مع الرطوبة
المسرية ، حكم بنجاستها أيضا ، وإذا لاقى اليد اليسرى شئ آخر - كالثوب - مثلا - مع الرطوبة المسرية ،
فإنه يتنجس ، ولكن إذا لاقى
الثوب شئ آخر مائعا كان أو غيره مع الرطوبة المسرية ، فلا يحكم بنجاسته .
35 . السؤال :
قد تكون اليد ندية ، فتصيب نجسا ، فهل تتنجس بذلك ؟
الجواب :
المناط في الانفعال بالنجاسة رطوبة أحد المتلاقيين المسرية .
Bogga 8
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 9 )
36 . السؤال :
قد أكون في مجتمع يكثر فيه الكفار أو يكثر فيه المسلمون غير الملتزمين بأحكام النجاسة والطهارة ، فكيف أتعايش
معهم ؟ وهل يمكنني الأكل من
طعامهم ؟
الجواب :
كل ما شككت في ملاقاته للنجس عن رطوبة مسرية ، فهو محكوم بالطهارة ، فلك أن
تتعايش وتأكل معهم ،
وتستعمل ألبستهم ما لم تتيقن بنجاسة
الطعام الذي تأكله أو الثوب الذي تلبسه في الصلاة .
37 . السؤال :
المطاعم والمقاهي التي يرتادها المسلمون والكفار لا يتقيد موظفوها بالطهارة والنجاسة عادة فهل يجوز الحضور فيها
، وأكل الطعام وشرب الشاي
الذي يقدم فيها ؟
الجواب :
نعم ، يجوز في حد ذاته ، ويجوز تناول الطعام والشراب المحلل فيها ما لم تعلم بنجاسة .
38 . السؤال :
شخص أصابته ضربة في إصبعه ، فجمد الدم تحت الجلد ، وبعد أسبوع وضع يده في الخل ، وحينما أخرجها رأى
الموضع المذكور مثقوبا ، فهل
ينجس الخل ؟
الجواب :
إذا كان الثقب بحيث يظهر الدم من خلاله ، وعلم بأن يده قد ثقبت وهي في الخل ، فهو نجس ، وأما إذا احتمل
أنها ثقبت بعد إخراجها منه أو علم
أن الدم قد استحال إلى مادة أخرى ، أو كان الثقب بحيث لا يظهر الدم من خلاله فلا ينجس .
39 . السؤال :
إذا كان الحد الفاصل بين بئر الشرب وبالوعة النجاسة عشرة أذرع ، فهل ينجس الماء بذلك ؟
الجواب :
إذا تغير ماءه بأوصاف النجاسة ، نجس .
Bogga 9
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 10 )
40 . السؤال :
إذا كان فراشه نجسا ، ومشى عليه ضيفه برجل مبللة ، فهل يجب إعلامه بذلك ؟
الجواب :
إذا كان هو السبب في تنجس رجله ، وجب عليه إعلامه .
41 . السؤال :
إذا نزل ضيفا مع طفله ، فتنجس فراش صاحب البيت ببول الطفل ، فهل يجب
عليه إعلامه بذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
42 . السؤال :
هل يختص السؤر بالماء ، أو يشتمل المرق وغيره من السوائل ؟
الجواب :
السؤر لا يختص بالماء .
43 . السؤال :
لقد سبق وأن طرحت على سماحتكم سؤالا حول بعض التصرفات التي تصدر من بعض المؤمنات أثناء إقامة شعائر
الولادات الشريفة وهو أنه عند اشعال المباخر ووضع البخور عليها يتركنها حتى تشتعل ومن ثم يمسحن وجوههن بهذه
النار تبركا وكان جوابكم تحت الرقم 991 وتاريخ 4 شعبان 1420 أنه إذا لم يوجب لهن ضررا بليغا ولم ينسبوا ذلك
إلى الشرع المبين فلا دليل على حرمته في حد ذاته ، ولكن الحال أنه إذا ترك لهن ممارسة مثل هذا التصرف يخشى عليه
في يوم من الأيام أن يصبح من الضروريات الشرعية وأن يضاف عليه ما ليس منه وتصبح عادة لدى الجميع ألا ترون
سماحتكم أن الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر ؟
الجواب :
هذا لا يوجب الحكم بحرمته ويكفي التنبيه على أنه ليس من الأمور الواردة عن الشارع الأقدس ولا يمت إلى الشرع
بصلة .
44 . السؤال :
في المجتمعات الغير إسلامية عموما والمجتمعات الغربية خصوصا تفقد الفتاة عذريتها عن طريق غير الزواج فهل يصح
أن نعاملها معاملة ( غير البكر ) الوارد في أحكام زواج المتعة .
الجواب :
Bogga 10
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 11 )
لا يجوز إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا ودخل بها زوجها .
45 . السؤال :
إذا تنجس جسم صلب ( لا يخترقه الماء كقطعة من البلاستيك مثلا ) بالبول وتمت إزالة عين النجاسة عنه تماما
ولكن بدون تطهير . فهل يتنجس
ما يلامسه إذا كان أحدهما رطبا ؟
وهل تختص الرطوبة بالاصطلاح الفقهي بالماء أم أنها تسري على سائر المائعات كالبنزين والزيت مثلا ؟ ( الرطوبة
في الاصطلاح العلمي
تقتصر على الماء وبخاره )
الجواب :
نعم ينجس ما يلاقيه برطوبة مسرية ولا تختص برطوبة الماء .
46 . السؤال :
هل يجوز لرجل مسلم العقد مؤقتا على امرأة كتابية دون إذن من زوجته المسلمة والدخول بها ؟
الجواب :
لا يجوز بل الأحوط وجوبا تركه حتى مع الإذن .
47 . السؤال :
هل يجب تخميس المال الذي يجمع للدراسة إذا حال عليه الحول ؟
الجواب :
نعم يجب .
48 . السؤال :
أعمل لدى شركة تمنح موظفيها قروضا لبناء منازل لهم ، وقد اقترضت مبلغا من الشركة التي أعمل فيها فشيدت
منزلا فيه مع زيادته بمبلغ من
جيبي الخاص . وعملت لي رأس سنة للخمس ، وقد سددت جزءا من ذلك الخمس ، ثم بعت المنزل لبناء منزل
لأسكن فيه ( حيث أني أسكن مع والدي في الوقت الراهن ) بقيمة المنزل المباع . فماذا عن الخمس المتبقي ؟
وإذا كان مبلغ بيع المنزل شيكا هل فيه خمس أم لا ؟
الجواب :
Bogga 11
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 12 )
يجب الخمس في الربح إذا لم يصرف في مؤونة السنة ولا يجب فيما يعادل القرض إلا إذا بقي ودفعت قسطه ولا
فرق بين كون الثمن شيكا أو
نقدا إلا إذا لم يكن للمشتري رصيد وحينئذ فلا يجب الخمس في الربح إلا بعد استلام الثمن أو امكان استلامه .
49 . السؤال :
الصائم هل يجوز له فرش أسنانه في أثناء الصوم ؟ وإذا كان يجوز له ذلك فماذا
لو خرج دم من أسنانه ماذا يترتب
على ذلك ؟
الجواب :
يجوز ولا يجوز ابتلاع الدم .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
التاريخ : 03 - 01 - 2000
50 . السؤال :
هل تثبت الطهارة والنجاسة بشهادة الكافر إذا كان ثقة ؟
الجواب :
إذا حصل الاطمئنان من خبره ثبتتا به ، وإلا فلا ، نعم ، إذا كان المخبر صاحب اليد ، ثبتت النجاسة بقوله .
51 . السؤال :
قد يرى الإنسان على يده مثلا جرحا صغيرا ، ويرى عليه طبقة حمراء منجمدة لا يدري إنها دم أم لا ، فبماذا يحكم
عليه ؟ وإذا كان قد توضأ
وصلى لعدة أيام ، فماذا يفعل ، هل يعيد صلواته أو يبني على صحتها .
الجواب :
لا يحكم بنجاسته ، وصلواته الماضية صحيحة .
52 . السؤال :
هل يجوز إطعام الأطفال شيئا نجسا ؟ وهل يجب ردعهم عن تناوله ؟
الجواب :
أما الأعيان النجسة كالدم ، فإن كانت مضرة بهم ضررا بالغا حد الخطر على أنفسهم ، أو ما بحكمه ، فلا يجوز
إعطاؤها للأطفال ، بل يجب ردعهم ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 13 )
Bogga 12
عنها .
نعم ، يجب ردعهم عن أكل النجس مطلقا وإن لم يكن مضرا بهم كذلك فيما إذا ثبت مبغوضية نفس العمل مطلقا
، كشرب المسكر مثلا .
وأما المتنجسات ، فإن كانت من جهة تنجس أيديهم ، فلا بأس بذلك ، وإن كانت من جهة تنجس سابق ، فلا
مانع من إعطائها إذا لم يناف حق
الحضانة والولاية .
53 . السؤال :
ما حكم شرب الفقاع ( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب :
يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
54 . السؤال :
التربة الحسينية ، أو تربة سائر الأئمة عليهم السلام هل يلحقها حكم المشاهد المشرفة من حرمة التنجس ، ووجوب
إزالة النجاسة عنها ؟
الجواب :
نعم ، يلحقها حكمها ، فيجب إزالة النجاسة عن تربة الرسول صلى الله عليه وآله ، وسائر الأئمة عليهم السلام
المأخوذة من قبورهم بقصد التبرك ، وعن التربة الحسينية مطلقا ، ويحرم
تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك
والاستشفاء . وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
55 . السؤال :
هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد ليستمع إلى حديث وعظ وإرشاد لغرض هدايته ؟
الجواب :
لا يجوز على الأحوط .
56 . السؤال :
هل يجوز استيجار غير المسلم لبناء مسجد ؟ وما حكمه إذا بناه وأتمه ؟
الجواب :
يجوز إذا لم يدخل المسجد بعد وقفيته ، ولم يلزم تنجيسه ، ويجب تطهير ظاهره إذا تنجس .
Bogga 13
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 14 )
57 . السؤال :
ما حكم الغبار المتصاعد من أرض نجسة ، هل هو طاهر أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يعلم بنجاسة الغبار بعينه ، فهو محكوم بالطهارة .
58 . السؤال :
ما هو حكم الوسوسة في الطهارة والنجاسة ؟
الجواب :
إذا كانت الوسوسة موجبة لترك واجب - كالصلاة في وقتها - أو فعل حرام -
كالإسراف - فلا يجوز الاعتناء
بها .
59 . السؤال :
ماذا يقصد بالعنوان الآخر في المسألة ( 54 ) من الجزء الأول من المنهاج ؟
الجواب :
العنوان الآخر في هذه المسألة يشمل ما لو كان المؤمن مريضا بمرض مسر ، أو وسخا ، أو غير مبال بالنجاسة
والطهارة .
60 . السؤال :
هل يجوز إهداء لوحة أو سجادة عليها آية قرآنية إلى الكافر ؟
الجواب :
يجوز إذا لم يستلزم الهتك .
61 . السؤال :
إذا زالت عين النجاسة تحت ماء الحنفية ، فهل يجب التطهير بعده أيضا ؟
الجواب :
لا يجب إلا في الثوب والبدن إذا تنجسا بالبول ، فيجب غسلهما ثانية ، والأحوط وجوبا في الإناء المتنجس غسله
ثلاث مرات .
62 . السؤال :
Bogga 14
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 15 )
هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض فلو كان الدم كله بلون واحد ( أحمر مثلا ) ولكنه كان في
بعض الأيام فيه حرقة وغلظة
مثلا وفي أخرى من دونهما مثلا فما الحكم ؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الأخرى أم لا
الجواب :
نعم يكفي الاختلاف في إحدى الصفات المذكورة لتعيين الحيض في من تجاوز دمها العشرة .
63 . السؤال :
المضطربة إذا رأت دما بالصفات اعتبرته حيضا فلو جاءها الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثلا فلا تحكم عليه
بالحيضية لعدم فصل أقل الطهر
ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد على هذا الدم بأنه حيض لو كان بالصفات ؟
وما الحكم لو كان هذا الدم ذو صفات أكثر ( كالغلظة أو مصاحبا لآلام الحيض
التي تعتادها المرأة والحرقة مثلا )
فهل تعتبر هذا حيضا دون
السابق ؟ وما الحكم لو أورثتها هذه الصفات اطمئنانا بأن حيضها دون السابق ؟
الجواب :
نعم بل هو حيض وإن لم يكن بالصفات إن استمر ثلاثا . وفي فرض اختلاف الدمين في الصفات أيضا كلاهما
حيض .
64 . السؤال :
يوجد شخص لا يريد أن يتصل بأحد من أرحامه ولا يريد أحد من أرحامه أن يتصلوا به أو يزوروه حتى أقرب
الأقربين إليه مثل إخوته وأخواته . ويقول بأنه ليس زعلانا من أحد ولو سلم عليه أحد من أرحامه فإنه سوف يرد عليه
السلام ولكنه لا يحبذ ذلك أي أنا لا يريد من أحد أن يسأل
عنه ولا يريد أن يسأل عنه أحد :
1 - هل هو مأثوم بفعله هذا ؟
2 - إذا لم يصله أقاربه وهو في هذه الحالة فهل يكونوا مأثومين ؟
3 - هل يجوز تركه وعدم السؤال عنه ؟
4 - ماذا يجب على أقاربه أن يفعلوا تجاهه ؟
الجواب :
1 - عدم حبه لذلك لا يعد إثما إذا لم يقطع الرحم عمليا .
Bogga 15
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 16 )
2 - لا يجوز قطع الرحم .
3 - كذلك .
4 - لا يتوقف صلة الرحم على الزيارة ونحو ذلك فيكفي أن يساعده إذا كان فقيرا أو عاجزا أو يعوده إذا مرض
ويزوره في المواقع المناسبة ويسأل عن حاله بعد حين وحين والمهم أن لا يعتبر عرفا قاطعا للصلة بينهم وبينه .
65 . السؤال :
هل يجب إخبار من تعطي له كفارة تأخير قضاء الصوم بأنها كفارة ؟
الجواب :
لا يجب .
66 . السؤال :
إذا كانت مدة الدورة لامرأة سبعة أيام ، واليوم السابع يكون فيه الدم قليلا جدا ومتقطعا وأصفر اللون ، وصادف
أن تكون الدورة خلال شهر رمضان المبارك .
1 - هل تصوم اليوم السابع أم تفطر وعليها القضاء ؟
2 - ما حكم صلواتها في اليوم السابع والحال كما ذكر أعلاه ؟
الجواب :
1 - تفطر وعليها القضاء .
2 - لا صلاة عليها .
67 . السؤال :
يزورني شخص من الأقرباء كثيرا وأنا لا أرتاح له ، وكلما يزورني هذا الشخص أجد نفسي ملزما بأن أعامله
معاملة جيدة على الرغم من صعوبة تحمله والسبب الظاهري لهذا الشعور هو أن هذا الشخص لا يجيد انتقاء عباراته (
فظ اللسان إذا صح التعبير ) ، وأنني أضطر أحيانا لخلق الأعذار لتجنب زيارته حيث أكون في حالة نفسية ليست بجيدة
لتقبل وجوده معي ، فهل أحاسب على تهربي من هذا الشخص ؟ ، وماذا تنصحوني أن أفعل تجاه هذه المشكلة ؟
الجواب :
يجوز لك ذلك .
68 . السؤال :
هل من الممكن أعلامنا عن وقت الإفطار بالضبط وبالدقائق فإنه يصعب علينا تحديده ؟
الجواب :
Bogga 16
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 17 )
المناط زوال الحمرة المشرقية التي تحدث بعد غروب الشمس حتى إذا علم باستتار القرص على الأحوط ، ولا يمكننا
تحديده بالدقائق لاختلاف
الأزمنة والأمكنة .
69 . السؤال :
هل يجوز لي الإفطار حين أذان المغرب فورا مع الضيوف وهم من غير الشيعة خوف الحرج أو لكوني المضيف .
الجواب :
لا يجوز إلا إذا كان هناك خطر أو ضرر شديد تخاف منهما .
70 . السؤال :
ما رأي سماحتكم بالنسبة إلى الأموال المدخرة لشراء السكن والتي مضى عليها حول كامل ؟ هل يجب أن تخمس أم
لا ؟ وإذا كان الخمس فيها
واجبا فهل لنا الرجوع في هذه المسألة إلى السيد الكلبايكاني مع بأننا انتقلنا إلى تقليده بعد وفاة السيد الخوئي ثم
رجعنا إليكم بعد وفاته ؟
الجواب :
يجب فيها الخمس ولا يجوز الرجوع .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
التاريخ : 04 - 01 - 2000
71 . السؤال :
أثناء القيام بتطهير العضو بعد التبول أقوم بصب الماء وعندها يطفر على أفخاذي ومؤخرتي ورجلي الماء ماء الغسالة
الذي ينزل إلى المرحاض
وعندما يكون المرحاض لا زال يحتوي على النجاسة البول ( والبراز ) وأنا متأكد أن التطفير ليس من ماء النبريش
ولكن من الماء الذي ينزل
من الماء الذي ينزل إلى المرحاض . فهل ماء الغسالة هذا يعتبر نجسا أم طاهرا ( ما الحكم مع الماء القليل وكذلك
الحكم مع الماء الكر ) ؟
الجواب :
إذا كان قليلا فهو نجس إن لم تكن من أهل الوسواس فإن الغالب أن يطفر من نفس موضع الغسل لا من المرحاض
وإذا كان من الغسل فهو طاهر ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 18 )
Bogga 17
وعلى كل حال فإن كان الماء كرا كان طاهرا .
72 . السؤال :
ما حكم ماء الغسالة إذا سقط على عضو آخر أثناء تطهير أحد الأعضاء مثلا أثناء تطهير اليد وسقط ماء الغسالة
على قدمي فهل يعتبر نجسا أم
طاهرا ( ما الحكم مع الماء القليل وكذلك الحكم مع الماء الكر ) ؟
الجواب :
إذا كان قليلا وكان العضو متنجسا بالبول وكانت عين النجاسة باقية فهو نجس في الغسلة الأولى وإن كان غير
البول أو لم تكن العين باقية أو كان
في الغسلة الثانية فهو طاهر وفي الكر طاهر مطلقا .
73 . السؤال :
ما المقصود بالماء الكثير ؟
الجواب :
الكر من الماء .
74 . السؤال :
عند تطهير البدن المتنجس بالبول بالماء الكر هل يحتاج إلى تعدد الغسلات أي إلى مرتين أو إلى قطع الماء وصب الماء
مرة ثانية ، أم يكفي
صب الماء مرة واحدة إذا كان الماء كريا ( أي استعمل نبريش ) ؟
الجواب :
يجب الغسل مرتين مع القطع بينهما ولا تجب إزالة الدسومة إذا لم تكن مانعة وإذا احتمل كونها مانعة ولم تكن أنت
من أهل الوسوسة وجبت
إزالتها .
75 . السؤال :
ماذا لو حصل أن حدث جرح في الفم أثناء الأكل ونزل دم وكان الفم يحتوي على أكل دسم ومدهن فهل يتوجب
إزالة الأكل والدسم والدهن تماما
ومن ثم صب الماء في الفم لتطهيره ؟
الجواب :
Bogga 18
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 19 )
لا يجب تطهير الفم بل يجب إخراج الطعام المتنجس وأجزائه ويطهر الفم بنفسه بعد زوال الدم .
76 . السؤال :
ما إذا لو جرى ماء الغسالة على عضو يوجد عليه دسم أو دهون أثناء تطهير عضو آخر فهل يتوجب تطهير ذلك
العضو بعد إزالة الدهون أو الدسم
أو يكفي صب الماء على العضو فقط أم لا يحتاج أصلا إلى التطهير ويعتبر ماء الغسالة طاهرا ما الحكم بالنسبة للماء
القليل والماء الكر ؟
الجواب :
تبين الحكم بالنسبة للغسالة والدهن فلا مورد للسؤال .
77 . السؤال :
توفيت سيدة منذ خمس سنوات وتركت كمية من الذهب ، لها من الأولاد خمسة جميعهم متنازلون عن حقهم من
الإرث ، ولما من البنات اثنتان ،
ولها زوج ؟
1 - هل يجب الخمس قبل أو بعد التوزيع ؟
2 - هل يجب إخراج الثلث إذا لم تكن هناك وصية ؟
الجواب :
1 - إذا كان الذهب لزينتها وكان مناسبا لشأنها فلا خمس فيه وإذا كان زائد على ذلك أو كانت لا تستفيد منه
فإن كانت ممن تدفع الخمس
وجب تخميسه قبل التوزيع وإذا كانت ممن لا تدفعه لا يجب قبله ولا بعده إلا إذا أحب الورثة أن يفرغوا ذمة المتوفاة
فليخمسوه قبل التوزيع أو بعده .
2 - لا يجب .
78 . السؤال :
ما حكم مسابقات التي تقام في التلفاز وذلك بالاشتراك عن طريق الهاتف حيث تحتسب 150 فلسا للمشترك تقريبا
فيسجل اسم المشترك ثم تكون
قرعة فهل يجوز الاشتراك ، علما بأن الجوائز تقدم من الشركات لغرض الإعلان ؟
الجواب :
يجوز .
Bogga 19