563

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 562 )

2223 . السؤال :

ما حكم النظر إلى النساء في حالة الإحرام لغرض معرفة حجمهن وجمالهن دون شهوة مع احتمال طلبهن للزواج أم

للناظر أو إلى من يتعلق به ؟

الجواب :

لا يجوز في غير الوجه والكفين .

2224 . السؤال :

ما حكم النظر إلى وجه وكف المرأة إذا لم تكن مقلدة لمن يجيز كشفهما ؟

الجواب :

يجوز .

2225 . السؤال :

ما حكم التحدث مع المرأة الأجنبية المحرمة وغير المحرمة لغرض الإجابة على سؤالها من المرشد أو لغرض تنظيمي من

قبل الحملدارية ؟ وما هو الحد الشرعي في ذلك ؟

الجواب :

يجوز إذا لم يترتب عليه مفسدة .

2226 . السؤال :

ما حكم إلقاء المحاضرات أمام النساء مباشرة دون ساتر وكذا الدروس الدينية أو الأحكام الشرعية ؟ وإذا تعارض

ذلك مع العرف فما هو الحكم ؟

وما هو الحكم إذا لم يطمئن قلب الملقي بالخلو من النظرة المحرمة منه أو من الناظرات خصوصا مع الإلحاح في

الطلب وعدم وجود البديل المناسب ؟

الجواب :

لا مانع منه في حد ذاته ومجرد عدم الوثوق لا يوجب الحرمة وعليه أن يجتنب النظر المحرم .

2227 . السؤال :

إذا اكتفى النساء بوجود من تقرأ لهن الرثاء واللطميات وتحقق لهن المطلوب من بكاء وتأثر ، فهل يجوز للرجال أن

يحلوا محلهن بسبب أن أصواتهم أكثر تأثيرا وتصويرا للمواقف وحماسا ؟

Bogga 562