Istiftaat
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 525 )
2074 . السؤال :
امرأة غير مسلمة شغلها الحلاقة للرجال والنساء والآن أسلمت هل يجوز لها الاستمرار في حلاقة الرجال مع
استعمال الكفوف في يدها أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز .
2075 . السؤال :
ما هو حكم ايجار البيت المتعارف في هذا الزمان حيث يؤجر لمن يدفع مبلغا من المال يسترد إليه عند تمام مدة
الإجارة ويكون بدل الايجار إما رمزيا أو أقل من بدل ايجار السوقي ؟ وإذا كان الجواب هو الحرمة . فهل هناك طرق
يجوز بها التخلص من الحرمة ؟
الجواب :
المال المدفوع يعد قرضا ، فإذا كان القرض بشرط الايجار المذكور كان ربا وحراما . وإذا كان العكس فلا يجوز
على الأحوط ويجوز الرجوع إلى الغير .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
إستفتاء تاريخ 04 - 05 - 2000
التاريخ : 04 - 05 - 2000
2076 . السؤال :
ما هو مقدار الدية التي تجب على ضرب الطالب حين يوجب الاحمرار أو الاسوداد ؟
الجواب :
إذا كان في الوجه واسود ففيه ستة دنانير وإذا احمر ففيه دينار ونصف وإذا كان في البدن فنصف ذلك والدينار
يعادل 48 , 3 غراما من الذهب المسكوك .
2077 . السؤال :
هل يجوز العزف بالآلة الموسيقية المعروفة بالأورك ؟
الجواب :
لا يحرم في حد ذاته إذا لم يكن بكيفية تناسب مجالس اللهو واللعب .
Bogga 525