( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 294 )
توجد مراحيض عامة في مناطق العمل والأسواق والأماكن العامة ، وأغلب هذه المراحيض متجهة باتجاه القبلة .
فهل يجوز استخدامها في هذه الحالة عند الضرورة ؟
الجواب :
لا يجوز إلا مع عدم إمكان الانحراف عن القبلة حال التخلي فيها .
1144 . السؤال :
إذا قمت باستخدامها وانحرفت انحرافا قليلا عن القبلة ، فهل ذلك يجزي ؟
الجواب :
يكفي ذلك .
1145 . السؤال :
في العام الماضي في مكة بعد أداء العمرة كنت أتسوق فاشتريت عطرا من محل وقد سددت له بواسطة بطاقة الفيزا
وقد مضى أكثر من عام ولم يستقطع ثمنها علما أنني قد استعملتها . فماذا يجب علي أن أفعل علما بأني متأكد لن
يستقطع ثمنها مستقبلا ؟
الجواب :
أنت مدين له بالثمن والعطر ملك له فإن أمكنك إيصال المال إليه وجب وإن لم تعثر عليه ويئست منه وجب
التصدق بثمنه عن البايع .
1146 . السؤال :
لو أتى المكلف بالعمرة عن نفسه على الوجه الصحيح ، وجاء بعمرة أخرى تبرعا عن ميت لكنه نسي طواف
النساء في العمرة التبرعية ، ولم يتذكر إلا بعد الرجوع إلى بلده فهل تحرم عليه النساء إلى أن يأتي بطواف النساء ؟
ما هو الحكم لو كان نائبا عن حي أو ميت ؟
الجواب :
نعم تحرم عليه النساء سواء كان نائبا عن حي أو ميت حتى يأتي بطواف النساء فإن لم يتمكن استناب .
1147 . السؤال :
أود أن أستفسر عن بعض إخواننا الشيعة عندما تقام الصلاة في الحرم النبوي الشريف لا يصلون في الحرم جماعة
ونحن جميعنا مسلمون ؟
الجواب :
لم نجد ما تنسبه إلى الشيعة بل المشهود إنهم يصلون مع جماعة المسلمين والحمد لله .
Bogga 294