255

Istiftaat

استفتاءات

Gobollada
Iiraan

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 254 )

984 . السؤال :

طالب في جامعة من الجامعات قدم لوظيفة مساعد باحث والتي يستلم عليها مرتب شهري ويشترط لمن يقبل في

هذه الوظيفة أن يكون مقيدا في الفصل الذي وظف فيه أي أن يعمل وفي نفس الوقت يدرس ومدة عقد الوظيفة سنة

واحدة وفي نهاية الفصل الأول قبل هذا الشخص وبدأ بأخذ مرتبه ولكنه قرر مع بداية الفصل الجديد أن ينسحب من

الفصل الدراسي الثاني ولكنه لم يعلمهم بذلك وبالفعل انسحب من الفصل وبقي المرتب الشهري مستمرا له في النزول

لما تبقى من هذه السنة فما حكم أخذ هذا المرتب لأنه هنا من دون مقابل ( عمل ) ؟

الجواب :

لا يجوز أخذه .

985 . السؤال :

ما حكم الاستمناء لغرض ( طبي - صحي ) ؟

الجواب :

حرام إلا إذا اقتضته ضرورة لا بد منها .

986 . السؤال :

إذا كان فحص السائل المنوي لمعرفة قدرة الانجاب ، فما حكم الاستمناء هنا ؟

الجواب :

لا يجوز إلا إذا كان لا بد منه للعلاج ولم يمكن الاستمناء بوجه محلل إذ يجوز له الاستمناء بيد الزوجة .

987 . السؤال :

ما حكم المادة النازلة من المرأة أثناء التهيج أو المداعبة الخفيفة وهل تبطل الصوم وهل هناك مادة خفيفة أو ثقيلة وما

حكم من نزلت منها المادة في نهار شهر رمضان وهل توجب الغسل وإعادة الصيام وهل هناك كفارة مع الجهل مسبقا

بالحكم . وما حكمها إذا نزلت بدون تهيج أو فقط من التفكير ؟

الجواب :

إذا كان بتهيج متواصل أوجب خروج ماء كثير بحيث يلوث الملابس الداخلية كثيرا كما يحدث للرجل بالاحتلام

فالماء محكوم بالنجاسة وعليها الغسل ويبطل الصوم إن لم تكن واثقة بعدم النزول وليس عليها كفارة مع الجهل بالحكم

وأما ما ينزل بمداعبة خفيفة ولا يتجاوز الفرج فلا يوجب غسلا ولا يعتبر نجسا وكذلك إذا كان بدون تهيج أو

لمجرد التفكير مع فرض قلة الماء وعدم تجاوزه الفرج .

Bogga 254