201

Istiftaat

استفتاءات

Gobollada
Iiraan

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 200 )

ما حكم لعب لعبة الورقة بأشكالها المختلفة باستخدام أوراق أخرى غير ورق اللعبة المعروف مثل أوراق لعبة

الأوونو ؟

الجواب :

إذا كان اللعب به من القمار حسب العرف فهو حرام برهان والأحوط وجوبا تركه بدونه .

774 . السؤال :

في استفتاء سابق أرسلته إليكم عن الماء الذي يوجب الغسل على المرأة ، أجبتم أنه الماء الذي يخرج عند بلوغ

الذروة الجنسية ، وكذلك ورد مثل هذا الجواب في باب ليوم 26 / 12 / 99 ميلادي ، والمرجو هو بيان المقصود

بالذروة . فهل الذروة هي الرعشة الجنسية التي يعقبها الفتور - كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل - ، أم أنها شئ

آخر .

ثم ما هي الشهوة التي يذكرها الإمام الرضا - عليه السلام - في صحيحة إسماعيل بن سعد ( الوسائل ج 1 باب 7

من أبواب الجنابة ، ح 2 ) . هل هي نفس الشهوة المذكورة في صحيحة أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام

- ( الوسائل ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة ، ح 3 ) ، وهل هي التي عبرتم عنها بالذروة ، حيث أن ذروة اللذة

الجنسية عند الرجل تتحقق بالقذف ، أم أنها أمر آخر ؟

الجواب :

التعبير الوارد في الجواب السابق غير صحيح ولا يشترط في كون الماء نجسا وموجبا للغسل بلوغ المرأة ذروة اللذة

الجنسية بل يكفي خروجه بالتهيج الجنسي بمقدار معتد به .

775 . السؤال :

ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة عند المداعبة ، طاهر أم نجس ؟ وهل يستوجب الغسل أم لا ؟ وهل يختلف هذا

الماء عن المني ، أم هو هو ؟

الجواب :

إذا خرج الماء بمقدار معتد به بحيث يلوث الملابس الداخلية فهو نجس ويستوجب الغسل وليس منيا ولكن بحكم المني

776 . السؤال :

ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي - قدس سره - في ما مضى ؟

الجواب :

السيد الخوئي - رحمه الله - يرى أن للمرأة منيا فإذا علمت بخروجه وجب الغسل حتى لو لم يكن بشهوة على

الأحوط وجوبا وإذا شكت فإن كان بشهوة وفتور وجب الغسل على الأحوط وجوبا .

Bogga 200