188

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Daabacaha

دار الميمان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) ومذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨)، واختاره أبو عبيد (٩).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (١٠).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
١ - قول علي ﵁: لا زكاة في الدين الضمار (١١) (١٢).

(١) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.
(٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".
(٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.
(٩) الأموال ١/ ٥٣١.
(١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢.
(١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤).
(١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =

1 / 207