90

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
واختلف عن حماد بن أبي سليمان فحكى عنه أنه قال: لا تجزئ وحكى عه أنه قال: تجزيه تكبيرة الركوع. وقالت طائفة: تجزيه تكبيرة الركوع، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والحكم، والأوزاعى. قال أبو بكر: القول الأول صحيح. ٤ - باب من كبر تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع م ٣٨٦ - واختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوعًا فيكبر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: يجزيه، روينا ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك. وقالت طائفة: لا يجزيه إلا تكبيرتين تكبرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين، وبه قال الشافعى، وإن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزيه عنده، وبه قال إسحاق.

2 / 9