89

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة فممن [١/ ٩/ألف] كان هذا مذهبه، فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. وبما ثبت عن النبي ﷺ نقول. م ٣٨٤ - واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي، وأصحابه، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن بالعربية. وقال النعمان: إذا افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية يجزيه (٢). قال أبو بكر: لا يجزئ ذلك لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم النبي ﷺ أمته، وخلاف جماعات المسلمين، ولا نعلم أحدًا وافقه على ما قال. ٣ - باب من نسي تكبير الإحرام م ٣٨٥ - واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الإحرام، فقالت طائفة: عليه الإعادة، هذا قول النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأببي ثور.

2 / 8