259

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور. وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر. م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يومًا أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة. ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت. ١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،

2 / 210