258

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Baare

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Daabacaha

مكتبة مكة الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

رأس الخيمة

Noocyada

Fiqiga
وقال الشافعي: "يقصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعًا، ولو أتم كان أحب إلي". وقال أحمد: "هو مسافر إلا إذا كان له أهل، لحديث ابن عباس، إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم". قال أبو بكر: م ٦٧١ - فإن بدا له أن يرجع تاركًا لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإن سفيان الثوري قال: تمت صلاته التي صلى ويتم الصلاة في مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقد روينا الحسن البصري أنه قال: إذا كان في وقت الصلاة أعاد تلك الصلاة وإلا فقد تمت صلاته. وقال الأوزاعي: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى الظهر والعصر ركعتين، ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله، يتم تلك الصلاتين ركعتين، ركعتين. ١٤ - باب المكاري والملاّح وصاحب السفينة يقصرون الصلاة م ٦٧٢ - واختلف أهل العلم في الملاح والمكارى وصاحب السفينة، تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يتصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول

2 / 209