لما قتل جدي الحسين عليه السلام لبسن نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر ولا برد وكان أبي علي بن الحسين عليهما السلام يعمل لهم الطعام في المأتم انتهى.
ولعل وجه التأييد ما ذكره الخال العلامة أعلى الله في الدارين مقامه من بعد عدم اطلاع الإمام علي اتفاقهن على لبس السواد ولم يمنعهن فهو تقرير منه حينئذ.
(قلت) بل الممتنع عادة عدم اطلاعه على ذلك فهو متضمن لتقريره لا محالة إن صح الحديث (1) وإن لم يكن المنع على تقديره منع تحريم لظهور الحديث على تقرير صحته في اتخاذهن ذلك من آداب العزاء وشعار الحزن عليه، عليه الصلاة والسلام فلو لم يكن ذلك من شعاره المطلوب شرعا ومن آدابه المندوبة المندرجة في عموم تعظيم شعائر الله لوجب عليه منعهن عن ذلك حذرا من الإغراء بالجهل المستلزم من عدمه بالنسبة إليهن بل وإلى غيرهن ممن اطلع على ذلك من مواليهم:
Bogga 29