بالشطرنج ونحوه من آلات القمار وإن كان نوعا منه أيضا فإن ما كان تحريمه من حيث كونه لهوا لا غيره كما أشرنا إليه لا يصدق عليه عنوان اللهو بالضرورة في مثل المقام المقصود منه إقامة العزاء وهيجان الأحزان ونحوهما به في أيام مأتمه عليه السلام وحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان المحرم من حيث اللهوية بالقصد المغير له بالضرورة جاز بل ندب واستحب لاندراجه حينئذ في عموم ما دل على مطلوبية شعار الحزن والتحزن عليه (ع) بما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة وإن لم يرد عليه دليلا بالخصوص كاللطم والضرب بالراحتين على الصدور الذي جرت عليه السيرة من الخواص (1) فضلا عن العوام من الشيعة في مأتمه عليه السلام سيما في أيام العشرة الأولى من المحرم ولياليها
Bogga 44