قال: قتل الحسين (ع) وعليه جبة خز دكناء (1):
ولعل المقصود من لبسه عليه السلام إياها فإنه على تقديره أمر ممدوح مستحب شرعا كما ورد في الأخبار المستفيضة (2) أو غيره مما. يخفى علينا ولا يخفى عليه صلوات الله عليه.
ولعل منه لبسه للتقية عن المخالف فإنه أيضا من المغير لذلك العنوان المكروه لا أنه مخصص بعموم أدلة التقية وعموم الضرورات تبيح المحظورات ونحوهما إذا التخصيص فرع دخول المستثنى في المستثنى منه.
وعلى ما ذكرناه ليس ذلك مما يشمله عموم العنوان المكروه
Bogga 38