250

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

Noocyada

Fiqiga
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا نِكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ» فالنكاح لا يجوز إلا بولي والأولياء العصبة، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي لَهُ، فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان، إن لم يكن لها ولي، فالنكاح باطل، فإن لم يصبها فرق بينهما، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ويلحق به ولد إن ولدته وتكون عَلَيْهَا العدة، وله أن ينكحها نكاحًا مستأنفًا صحيحًا، وَلا تكون الْمَرْأَة ولية لنفسها، وَلا يكون الكافر وليا لمسلمة، وَلا يكون العبد وليا بحال، وكذلك السفيه وغير البالغ. وللمرء أن يزوج البنت البكر التي لم تبلغ بغير إذنها استدلالا

1 / 297