249Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBaareالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينDaabacaha(بدون)Lambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـNoocyadaFiqigaوذلك أن تركن إِلَى الخاطب، فإذا ركنت إليه ولم يبق إلا العقد لم يجز حينئذ أن يخطب المرء عَلَى خطبة أخيه. باب إبطال النكاح بغير ولي ١٠٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي1 / 296NuqulLa wadaagWeydiiso AI