Iqnac Fi Fiqh
الإقناع في الفقه الشافعي
Baare
خضر محمد خضر
Daabacaha
دار احسان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من الْمُسلمين ثمَّ يستعيذ فَيَقُول أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة مبتدئا لَهَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لِأَنَّهَا آيَة مِنْهَا فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين إِمَامًا كَانَ أَو مَأْمُوما ثمَّ يقْرَأ سُورَة من طوال الْمفصل فِي الصُّبْح وَمن قصاره فِي الْمغرب وَمن أوساطه فِيمَا سواهُمَا فَإِن كَانَت صلَاته صبحا أَو مغربا أَو عشَاء آخِرَة جهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْأَوليين إِمَامًا كَانَ أَو مُنْفَردا وَيسر إِن كَانَ مَأْمُوما وَإِن كَانَت ظهرا أَو عصرا أسر ثمَّ يرْكَع مكبرا رَافعا يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه فَيقبض براحتيه على ركتيه ويمد ظَهره وعنقه مطمئنا حَتَّى تَسْتَقِر فَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَأَدْنَاهُ مرّة وَاحِدَة وأكمله سبعا ثمَّ يرفع من رُكُوعه قَائِلا سمع الله لمن حَمده وَيرْفَع يَدَيْهِ حذم مَنْكِبَيْه فَإِذا اعتدل قَائِما قَالَ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض مَا شِئْت من شَيْء اماما كَانَ أَو مَأْمُوما أَو مُنْفَردا ثمَّ يسْجد مكبرا غير رَافع ليديه فَأول مَا يَقع على الأَرْض مِنْهُ ركبتاه ثمَّ يَدَاهُ ثمَّ جَبهته وَأَنْفه فيجافيب مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ ويقل بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيفرق بَين رجلَيْهِ ويطمئن وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَلَا يجْزِيه أَن يسْجد على كور عمَامَته وَلَا على حَائِل دون جَبهته ثمَّ يرفع من سُجُوده مكبرا فيجلس مفترشا رجله الْيُسْرَى بعد نصب الْيُمْنَى وَيَضَع يَدَيْهِ على فَخذيهِ باسطا لليسرى وقابضا لليمنى إِلَّا بالمسبحة يُشِير بهَا متشهدا
1 / 39