20

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وعَلى من خفيت عَلَيْهِ الْقبْلَة فِي بر أَو بَحر أَن يجْتَهد فِيهَا عِنْد كل صَلَاة يُصليهَا وَمَا شَاءَ من نفل قبلهَا وَبعدهَا فَإِن اشكلت عَلَيْهِ صلى بغالب ظَنّه وَأعَاد وَلم يُقَلّد غَيره إِلَّا أَن يكون أعمى إِلَّا أَن يكون أعمى فيقلد بَصيرًا مَأْمُونا وَإِذا اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ لم يتبع أحخدهما صَاحبه وَصلى كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى جِهَة اجْتِهَاده بَاب صفة الصَّلَاة فَإِذا اسْتكْمل الْمُصَلِّي مَا قدمْنَاهُ من شُرُوط الصَّلَاة أحرم بهَا نَاوِيا بِقَلْبِه فَرِيضَة يَوْمه من ظهر أَو عصر وَتَكون النِّيَّة مُقَارنَة لإحرامه وَالْإِحْرَام أَن يَقُول الله أكبر فَإِن قفال الله أكبر جَازَ وَلَا يجْزِيه أَن يَقُول الله الْكَبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ إِذا أحرم حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ يقبض بيمناه كوعه الْأَيْسَر ويضعهما تَحت صَدره وَفَوق السُّرَّة ثمَّ يتَوَجَّه فَيَقُول وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهرب لعالمين لَا شريك لَهُ

1 / 38